الشيخ الطوسي

150

تهذيب الأحكام

تحرم عليه فإنه يرثها . وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، إن انقضت أربعة أشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها ، وان وضعت حملها قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة أشهر وعشرا روى ذلك : ( 518 ) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين . ( 519 ) 118 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الأجلين . ( 520 ) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد . ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل ، يدل على ذلك ما رواه : ( 521 ) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

--> - 518 - 519 - 520 - الكافي ج 2 ص 115 - 521 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 116